الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- أحاديث الخصوم: أخرج الدارقطني في "سننه" [عند الدارقطني في "البيوع" ص 294 - ج 2، وعند مالك في "الموطأ - في البيوع - باب بيع الذهب بالورق عينًا وتبرًا" ص 26 - ج 2.] عن المبارك بن مجاهد عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: "لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال، أو يوزن، أو يؤكل، أو يشرب"، انتهى. استدل به مالك في "الربا في المطعومات" وهو مرسل، قال عبد الحق في "أحكامه" رواه المبارك بن مجاهد، ووهم على مالك في رفعه، وإنما هو قول سعيد، قال ابن القطان: وليست هذه علته، وإنما علته أن المبارك بن مجاهد ضعيف، ومع ضعفه فقد انفرد عن مالك برفعه، والناس رووه عنه موقوفًا، انتهى. قلت: رواه البيهقي في "المعرفة" من طريق الشافعي ثنا مالك بن أنس به موقوفًا على ابن المسيب. ولم يتعرض البيهقي لرفعه أصلًا. - حديث آخر: استدل به ابن الجوزي في "التحقيق" لمالك، والشافعي بحديث معمر بن عبد اللّه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "الطعام بالطعام، مثلًا بمثل" رواه مسلم [عند مسلم في "الربا" ص 26 - ج 2.] قال: وحجتهم أن الطعام مشتق من الطعم، فهو يعم المطعوم [وقال ابن التركماني في "الجوهر" وقال ابن حزم: أجرى الشافعي الربا في السقمونيا، ولا يطلق عليه اسم الطعام، انتهى]. - وأما حديث أسامة بن زيد، أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: "إنما الربا في النسيئة" فحديث صحيح: أخرجه مسلم [عند مسلم في "الربا" ص 27 ج 2] ولكن أجاب البيهقي في "المعرفة" بأنه يحتمل أن الراوي اختصره، فيكون النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سئل عن الربا في صنفين مختلفين، ذهب بفضة، أو تمر بحنطة، فقال: إنما الربا في النسيئة، فأداه دون مسألة السائل، قال: ونظير ذلك حديث: من قطع سدرًا صوب اللّه رأسه في النار، قال: فحمله المزني على سدر لقوم، هجم إنسان على قطعه بغير حق، فأدرك راوي الحديث جواب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولم يدرك المسألة، قال: وحمله أبو داود السجستاني على سدر في فلاة، يستظل بها الناس والبهائم، فقطعه إنسان عبثًا بغير حق، قال: وهذا مع أن أسانيده مضطربة معلولة ذكرناها في "السنن"، ومدارها على عروة بن الزبير، وهو كان يقطعها من أرضه، قال: وكبار الصحابة كلهم يقولون بربا الفضل، وعثمان بن عفان، وعبادة بن الصامت أقدم صحبة من أسامة، وأبو هريرة، وأبو سعيد أكثر حفظًا عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقد وردت أحاديثهم بذلك، فالحجة فيما رواه الأكبر والأحفظ والأقدم أولى، انتهى كلامه. - الحديث الثاني: قال عليه السلام: - "جيدها ورديئها سواء"، قلت: غريب، ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث ابن سعيد المتقدم في الحديث الأول. - الحديث الثالث: قال عليه السلام: - "الفضة بالفضة هاء وهاء"، قلت: أخرجه الأئمة الستة في كتبهم [عند البخاري في "البيوع - باب بيع التمر بالتمر" ص 290 - ج 1، وغيره، وعند مسلم في "الربا" ص 24 - ج 2، وعند أبي داود في "البيوع - باب الصرف" ص 119 - ج 2، وعند الترمذي في "البيوع - باب ما جاء في الصرف" ص 161 - ج 1، وعند مالك في "البيوع فيه" ص 262] عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء، انتهى. ورواه مالك في "الموطأ" عن الزهري عن مالك بن أوس به، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بلفظ: الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، والورق بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، إلى آخره سواء، قيل: ورواه البرقاني في الذي خرجه على "الصحيحين" بلفظ: الذهب بالذهب ربا، الحديث. وتقدم عند مسلم في حديث عبادة بن الصامت: والفضة بالفضة مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، وأخرج مسلم أيضًا [عند مسلم في "البيوع - باب الربا" ص 25 - ج 2، وعند البخاري فيه "باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد" ص 291 - ج 1] عن أبي بكرة، قال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرني أن نشتري الفضة بالذهب، كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل، فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سمعت، انتهى. والحديث رواه البخاري، لكن ليس فيه سؤال الرجل. - الحديث الرابع: قال عليه السلام في الحديث المعروف: - يدًا بيد، ثم قال المصنف: ومعنى قوله: يدًا بيد أي عينًا بعين، وكذا رواه عبادة بن الصامت. قلت: تقدم حديث: يدًا بيد في حديث عبادة، وقوله: عينًا بعين هو في حديث عبادة أيضًا عند مسلم: إني سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ينهى عن الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، وفيه قصة، واحتج ابن الجوزي في "التحقيق" على أبي حنيفة في تجويزه التفرق قبل القبض، في بيع ما يجري فيه الربا، بعلة واحدة، كالمكيل بالمكيل، والموزون بهذا الحديث، وبحديث زيد بن أرقم، والبراء قال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن بيع الذهب بالورق دينًا، أخرجاه في "الصحيحين"، وبحديث مالك بن أوس أنه اصطرف من طلحة بن عبيد اللّه صرفًا بمكة، بمائة دينار، فأخذ طلحة الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: واللّه لا يفارقه حتى يأخذ منه، قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء"، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء، انتهى. أخرجاه أيضًا، قال: وفي لفظ أخرجه البرقاني على "الصحيحين": والذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، انتهى كلامه. - أحاديث لمحمد بن الحسن في منعه بيع اللحم بالحيوان: أخرج الدارقطني في "سننه" [عند الدارقطني في "البيوع" ص 318، قال: وصوابه في "الموطأ" عن ابن المسيب مرسلًا، ثم أخرج عن القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب مرسلًا، الحديث.] عن يزيد بن مروان ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد، قال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن بيع اللحم بالحيوان، انتهى. قال الدارقطني، تفرد به يزيد بن مروان عن مالك، والصواب فيه عن ابن المسيب مرسلًا، انتهى. قال ابن الجوزي في "التحقيق": قال ابن معين: يزيد بن مروان كذاب، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل الاحتجاج به بحال، انتهى. - حديث آخر: قال في "التنقيح": قال ابن خزيمة: حدثنا أحمد بن حفص السلمي حدثني أبيّ حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة نحوه، قال البيهقي: [ظبالحيوان".] إسناده صحيح، ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولًا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد، انتهى. - حديث آخر: أخرجه البزار في "مسنده" عن ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر نحوه. - حديث آخر: رواه مالك في "الموطأ" [عند مالك "باب بيع الحيوان باللحم" ص 271.] وأبو داود في "المراسيل" عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب نحوه، وفي لفظ، نهى عن بيع الحي بالميت. - حديث آخر: روى البيهقي [عند البيهقي في "السنن - باب بيع اللحم بالحيوان" ص 297 - ج 5] من طريق الشافعي ثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن القاسم ابن أبي بزة عن رجل من أهل المدينة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى أن يباع حي بميت، انتهى. قال البيهقي: وهذا مرسل يؤكد مرسل ابن المسيب، ومن طريق الشافعي بسنده عن أبي بكر الصديق أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ومن طريق الشافعي أيضًا بسنده عن سعيد بن المسيب، والقاسم ابن محمد، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كرهوا ذلك، قال الشافعي: ولا نعلم أحدًا من الصحابة قال بخلاف ذلك، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن، انتهى. - الحديث الخامس: روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن بيع الكالي بالكالي، قلت: روى من حديث ابن عمر، ومن حديث رافع بن خديج. - فحديث ابن عمر: رواه ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، والبزار في "مسانيدهم" من حديث موسى بن عبيدة عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر، قال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يباع كالي بكالي - يعني دينًا بدين - ، انتهى، ولفظ البزار قال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن بيع الغرر، وعن بيع كالي بكالي، وعن بيع عاجل بآجل، فالغرر أن تبيع ما ليس عندك، والكالي بالكالي دين بدين، والعاجل بالآجل أن يكون له عليك ألف درهم مؤجل، فتعجل عنها بخمسمائة، انتهى. ورواه ابن عدي في "الكامل"، وأعله بموسى بن عبيدة، ونقل تضعيفه عن أحمد، قال: فقيل لأحمد: إن شعبة يروى عنه، قال: لو رأى شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه، قال ابن عدي: والضعف على حديثه بين، انتهى. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرني إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد اللّه بن دينار به، باللفظ الأول، وهو معلول بالأسلمي، ورواه الحاكم في "المستدرك"، والدارقطني في "سننه" [عند الدارقطني في "البيوع" ص 319، وفي "المستدرك - في البيوع - باب النهي عن بيع الكالي بالكالي" ص 57 - ج 2] عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن بيع الكالي بالكالي، وقال: هو النسيئة بالنسيئة، انتهى. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، انتهى. وغلطهما البيهقي، وقال: إنما هو موسى بن عبيدة الربذي. - وأما حديث رافع بن خديج: فرواه الطبراني في "معجمه" حدثنا أحمد بن عبد اللّه البزار التستري أنبأ محمد بن أبي يوسف المسيكي ثنا محمد بن يعلى زنبور عن موسى بن عبيدة عن عيسى ابن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده، قال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن المحاقلة، والمزابنة، ونهى أن يقول الرجل للرجل: أبيع هذا بنقد، وأشتريه بنسيئة، حتى يبتاعه، ويحرزه، وعن كالي بكالي، دين بدين، انتهى. - الحديث السادس: سئل عليه السلام عن التمر بالرطب، فقال: - أينقص إذا جف؟ فقيل: نعم، فقال عليه السلام: فلا إذن، قال المصنف: ومداره على زيد بن عياش، وهو ضعيف عند النقلة. قلت: رواه مالك في "الموطأ [عند مالك في "الموطأ - في البيوع - باب ما يكره من بيع الثمر" ص 256، وعند الترمذي في "البيوع - باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة" ص 159 - ج 1، وفي "المستدرك - في البيوع - باب النهي عن بيع الرطب بالتمر" وقال الذهبي في "تلخيصه": رواه السفيانان عن إسماعيل بن أمية عن عبد اللّه بن يزيد، وقال الحاكم: وقد تابعهما يحيى بن أبي كثير على روايته عن عبد اللّه بن يزيد، انتهى.]" عن عبد اللّه بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن زيد بن عياش عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال عليه السلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم، فنهاه عن ذلك، انتهى. ومن طريق مالك رواه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه أحمد في "مسنده"، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك"، ولفظهما: أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذن، انتهى. قال الحاكم: هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم لكل ما يرويه في الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح، خصوصًا في حديث أهل المدينة، والشيخان لم يخرجاه لما خشيا من جهالة زيد أبي عياش، وقد تابع مالكًا في روايته إياه عن عبد اللّه بن يزيد إسماعيل بن أمية، ويحيى بن أبي كثير، ثم أخرج حديثهما، وسكت عنهما، وفي لفظ حديث يحيى بن أبي كثير زيادة، وسيأتي. قال الخطابي: وقد تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث، وقال: زيد أبو عياش مجهول، ومثل هذا الإسناد على أصل الشافعي لا يحتج به، وليس الأمر على ما توهمه، فإن أبا عياش هذا مولى لبني زهرة معروف، وقد ذكره مالك في "الموطأ"، وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته، انتهى. وقال المنذري في "مختصره": وقد حكى عن بعضهم أنه قال: زيد أبو عياش مجهول، وكيف يكون مجهولًا، وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد اللّه ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان، وعمران بن أبي أنس: وهما ممن احتج به مسلم في "صحيحه"، وقد عرفه أئمة هذا الشأن، فالإمام مالك قد أخرج حديثه في "موطأه"، مع شدة تحريه في الرجال، ونقده، وتتبعه لأحوالهم، والترمذي قد صحح حديثه، وكذلك الحاكم في "كتاب المستدرك"، وقد ذكره مسلم بن الحجاج في "كتاب الكنى"، وكذلك ذكره النسائي في "كتاب الكنى"، وكذلك ذكره الحافظ أبو أحمد الكرابيسي في "كتاب الكنى"، وذكروا أنه سمع من سعد بن أبي وقاص، وما علمت أحدًا ضعفه، انتهى. وقال ابن الجوزي في "التحقيق": قال أبو حنيفة: زيد أبو عياش مجهول، فإن كان هو لم يعرفه، فقد عرفه [قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" ص 423 - ج 3: زيد بن عياش أبو عياش الزرقي، ويقال: المخزومي مولى بني زهرة، المدني، وقال ابن عبد البر: فقيل: إنه مجهول، وقد قيل: إنه أبو عياش الزرقي، وقال الطحاوي: قيل فيه: أبو عياش الزرقي، وهو محال، لأن أبا عياش الزرقي من جلة الصحابة، لم يدركه ابن يزيد، قلت: وقد فرق الحاكم بين زيد أبي عياش الزرقي الصحابي، وبين زيد أبي عياش الزرقي التابعي، وأما البخاري، فلم يذكر التابعي جملة، بل قال: زيد أبو عياش هو زيد بن الصامت من صغار الصحابة، وقال أبو حنيفة: مجهول، وتعقبه الخطابي، وكذا قال ابن حزم: إنه مجهول، انتهى.] أئمة النقل، ثم ذكر ما قاله المنذري سواء، قلت: وعلى تقدير صحة الحديث، فقد ورد في بعض طرقه أنه عليه السلام نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، هكذا أخرجه أبو داود في "سننه" [عند أبي داود في "البيوع - باب في التمر بالتمر" ص 121 - ج 2، وعند الدارقطني في "البيوع" ص 309 - ج 2، فذكر الحديث عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اللّه بن يزيد، فقال: تابعه حرب ابن شداد عن يحيى، وخالفه، الخ] عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اللّه ابن يزيد أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، انتهى. وبهذا اللفظ رواه الحاكم، وسكت عنه، وكذلك رواه الدارقطني في "سننه"، وقال: خالفه مالك، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وسلمة بن يزيد، فرواه عن عبد اللّه بن يزيد لم يقولوا فيه: نسيئة، واجتماع هؤلاء الأربعة عل خلاف ما رواه ابن أبي كثير يدل على ضبطهم للحديث، ورواه عمران بن أبي أنس [لم أجد هذه العبارة في "الدارقطني" تحت العبارة المذكورة، ولكن ذكره البيهقي في "السنن" في جملة ما ذكره الدارقطني، ثم ذكر رواية عمران بن أبي أنس، راجع "السنن - باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر" ص 295 - ج 5.]، عن أبي عياش أيضًا نحو رواية مالك بدون هذه الزيادة، انتهى. قلت: فحديث مالك تقدم، وحديث إسماعيل بن أمية عند النسائي، والحاكم [وعند الدارقطني أيضًا في "البيوع" ص 310، والبيهقي في "السنن - باب النهي عن بيع الرطب بالتمر" 294 - ج 5.] واعلم أن شيخنا علاء الدين نسب المصنف إلى الوهم في قوله: ومداره على زيد بن عياش، قال: وإنما هو زيد أبو عياش، كما في الحديث، وشيخنا قلد غيره في ذلك، وليس ذلك بصحيح، قال صاحب "التنقيح": زيد بن عياش أبو عياش الزرقي، ويقال: المخزومي، ويقال: مولى بني زهرة المدني، ليس به بأس [قال ابن الهمام في "الفتح" ص 292 - ج 5: يحكى عن أبي حنيفة أنه دخل بغداد، وكانوا أشداء عليه، لمخالفته الخبر، فسألوه عن التمر، فقال: الرطب، إما أن يكون تمرًا أو لم يكن، فإن كان تمرًا جاز العقد عليه لقوله صلى اللّه عليه وسلم: "التمر بالتمر" وإن لم يكن جاز لقوله صلى اللّه عليه وسلم: "إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم" فأورد عليه الحديث، فقال: هذا الحديث دائر على زيد بن عياش، وزيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه، قال صاحب "الجوهر النقي": وفي "تهذيب الآثار" للطبري علل الخبر بأن زيدًا انفرد به، وهو غير معروف في نقله العلم، انتهى] وقال ابن حزم: مجهول، انتهى.
|